قانون رقم (100) لسنة 1972 المعدل
قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية
الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 612 بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/1972 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2177 في 26/8/1972 بموجب :
1- قانون رقم (37) لسنة 1973 التعديل الاول المنشور بجريدة الوقائع العراقية 3298 قي 12/3/1999 .
2- قرار مجلس قيادة الثورة 423 في 7/ 4/ 1983 .
3- قرار مجلس قيادة الثورة 837 في 3/ 11/ 1986 التعديل الثالث المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة 3266 في 31/ 7/ 1989 .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 8/ 1972
اصدار القرار الاتي :
رقم (100) لسنة 1972
قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية
المادة الاولى :
يقصد بالتعابير الاتية ، لأغراض هذا القانون ، المعاني المبينة ازائها :
1- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
2- المركز : المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
3- مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
4- الرئيس : (وزير التعليم العالي والبحث العلمي او من يخوله).
5- المدير العام : المدير العام للمركز القومي للحاسبات الالكترونية و رئيس مجلس الادارة .
المادة الثانية :
1- يؤسس في جمهورية العراق ، بموجب هذا القانون ، مركز يسمى (المركز القومي للحاسبات الالكترونية ) يكون مركزه الرئيسي في بغداد ويرتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
2- للمركز شخصية معنوية ، واستقلال مادي واداري لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه . وله حق التملك والتصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق الاخرى . وفي الحدود المقررة في هذا القانون .
المادة الثالثة** :
يسعى المركز لتحقيق الاغراض الاتية :
¨ متابعة التطورات الحاصلة في مجال تقنية واجهزة وبرامجيات الحاسبات الالكترونية وتوظيفها في خدمة متطلبات العمل في العراق .
¨ اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية واقامة الدورات التدريبية وتنفيذ برامج الدراسات العليا في مجال الحاسبات الالكترونية .
· تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالحاسبات الالكترونية في مختلف دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص
![]()
¨ استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 47 في 7/5/1997 قانون رقم (6) لسنة 1997 .
¨ استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 47 في 7/5/1997 قانون رقم (6) لسنة 1997 .
** تم استبدال الفقرات (3,2,1) من المادة الثالثة بفقرات جديدة استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 47 في 7/5/1997 قانون رقم (6) لسنة 1997 .
المادة الرابعة :
يسعى المركز في سبيل تحقيق اغراضه ، الى اتباع جميع الوسائل العلمية والعملية التي لا تتعارض واحكام القانون ، وله بوجه خاص اتباع الوسائل الاتية :
1. تدريب الفنيين والاداريين المشرفين في الجهات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية لاستعمال الحاسبات الالكترونية في حقول الادارة العامة التنظيم ،انظمة المعلومات الادارية ، ادارة الانتاج ، التصميم الهندسي ، وحاسبات الكلفة .
2. اجراء البحوث والدراسات عن طريق مسح وتحليل اوضاع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع العام والمختلط والخاص ، بالتعاون مع اداراتها ، تمهيدا لاستعمال الحاسبات الالكترونية في الحقول المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3. توفير احدث اجهزة وبرامجيات الحاسبة الالكترونية في المركز لاغراض الدورات التدريبية وبرامج الدراسات العليا والبحوث .
4. التعاون والتنسيق مع الجتمعات والمعاهد في تنفيذ الدراسات العليا في مجال الحاسبات الالكترونية .
5. اعداد وتنظيم الدورات التدريبية والحلقات والندوات والمؤتمرات والمعارض في مجال الحاسبات الالكترونية لرفع كفاءات اداء العاملين على الحاسبات الالكترونية ولزيادة فرصة استخدامها.
6. تحديد المشاكل والجوانب التطبيقية في مجال الحاسبات الالكترونية مما يخدم تطوير المناهج والبحوث في الجامعات والمعاهد.
7. وضع اسس اصطلاحات ومواصفات موحدة غي مجال الحاسبات الالكترونية في العراق .
8. جمع ونشر المعلومات عن احدث الطرق في استخدام الحاسبات الالكترونية .
9. الاشتراك او التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية داخل وخارج جمهورية العراق لتحقيق فعاليات المركز المختلفة والتعاقد مع اي من هذه المؤسسات والشركات لقاء اجر يتفق عليه او بدونه.
10. القيام باية فعاليات اخرى تمكن المركز من تحقيق اغراضه .,
المادة الخامسة:
1- على المؤسسات والمنشات التي تستعين بخدمات المركز الالتزام باساليب ونظم العمل التي يضعها المركز بالاتفاق معها ، وعليها عدم اجراء اي تعديل او تغيير في تلك الاساليب والنظم قبل استمزاج راي المركز.
2- على الوزارات والمنشات والادارات المحلية تسهيل مهام منتسبي المركز في تحقيق الاهداف والاغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة:
يتولى الوزير الاشراف على ادارة المركز وتوجيه ومراقبة اعماله بما يمكنه من ممارسة نشاطه بصورة فعالة تكفل له حرية العمل وسرعة الاداء ، فبالحدود المقررة في هذا القانون . ويكون للوزير او من يخوله الاختصاصات الاتية:
1. المصادقة على الخطة العامة والمنهاج السنوي لفعاليات ونشاطات المركز.
2. اقرار الميزانية السنوية للمركز.
3. اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية.
4. وضع قواعد الخدمة وملاكات موظفي المركز ومستخدميه.
5. الموافقة على القرارات الخاصة بالاستقراض.
6. قبول المنح والوصايا والهبات.
المادة السابعة:
1-ا- يتولى مجلس الادارة من المدير العام رئيسا، وستة اعضاء اصليين وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير على ان يكون نصف عدد الاعضاء الاصليين في الاقل من منتسبي الوزارة.\
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس الاصليين بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- يتقاض رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة يحدد الوزير مقدارها.
المادة الثامنة:
يتولى مجلس واعضاء الادارة مهام ادارة المركز وتسيير اعماله. وله في سبيل ذلك الصلاحيات والاختصاصات الاتية:
1. الموافقة على ابرام العقود التي يترتب عليها التزامات مالية وفق القانون.
2. تحديد اوجه استثمار اموال المركز ومقدار الاجور والعمولات التي يستوفيها لقاء الخدمة التي يقدمها للغير.
3. تعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الشهرية(700و219 )دينارا فاكثر.
4. منح المخصصات والمكافات للعاملين في المركز وفق هذا القانون.
5. اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المركز.
6. الموافقة على العقود التي تعقد مع العراقيين او غير العراقيين , بما في ذلك عقود الاستلام التي تبرم معهم وفق هذا القانون.
7. تخويل المدير العام بعض اختصاصاته لتسهيل اعمال المركز.
8. اصدار التعليمات الخاصة بالتنظيم الداخلي لاعمال المركز.
المادة التاسعة:
1. تنظم بتعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة , الامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت وكيفية تدوين المحاضر وغير ذلك من امور التنظيم الداخلي لمجلس الادارة واجتماعاته , التي يجب ان لا تقل عن اجتماع واحد كل ثلاثين يوما.
2. تعرض قرارات مجلس الادارة الخاصة بالامور المنصوص عليها في الفقرات (6.5.2.1) من المادة الثامنة من هذا القانونة , وكذلك القرارات الخاصة بتعيين موظفي ومستخدمي المركز ممن تكون رواتبهم الشهرية (258.600) دينار فاكثر , على الوزير للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى مكتب الوزير . وفي حالة اعتراض الوزير على اي قرار فمنذئذ يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة , فاذا اصر على قراره الصادر بهذا الشان نهائيا.
3. للوزير تخويل مجلس الادارة بعض اختصاصاته.
المادة العاشرة:
1. يعين المدير العام من بين حملة الشهادات العالية من ذوي الخبرة والاختصاص , بمرسوم جمهوري , وبدرجة خاصة, بناء على اقتراح من الوزير.
2. عند غياب المدير العام يعين الوزير وكيلا للمدير العام ممن تتوفر فيه الخبرة الكافية اعمال المركز.
3. للمدير العام تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى مدراء ورؤساء الاقسام ضمن التي يرسمها قرار التخويل.
المادة الحادية عشر:
للمدير العام الصلاحيات الاتية:
1- ادارة المركز ومراقبة سير العمل فيه بما يضمن تحقيق اغراضه.
2- اعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وملاكاته والمنهاج السنوي لفعالياته ونشطاته .
3- ابرام العقود التي تترتب عليها التزامات مالية في حدود الصلاحية المخولة له من الوزير .
4- مراقبة تنفيذ القعود التي يبرمها المركز .
5- الامر بالصرف في الحدود المقررة في هذا القانون وفي الميزانية السنوية .
6- تعيين الموظفين والمستخدمين في المركز ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 219,700 دينار واتخاذ الاجراءات المتعلقة بشؤون التعين والترفيع والايفاد والانظباط الخاصة بهم , وفق هذا القانون.
7- تشكيل اللجان والهيئات التي تساعد على تحقيق اغراض المركز.
8- تنفيذ قرارات مجلس الادارة , وتمثيل المركز في الدعاوى التي تقام له او عليه وتوكيل المحامين هذا الغرض وفق احكام القانون.
9- تشكيل هيئة دائمية من مدراء الاقسام التابعة للمركز , تكون مهمتها تنسيق الاعمال والفعاليات التي يقوم بها المركز واية امور اخرى يتطلب دراستها وابداء الراى بشانها
10- اية امور اخرى تساعد المركز من تحقيق اهدافه عدا ما استثنى بموجب المادتين السادسة والثامنه من هذا القانون.
المادة الثانية عشر :
1- يخضع منتسبو المركز الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط والمخصصات والايفاد والتدريب والاجازات الدراسية التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- يخضع موظفو المركز الى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966.
3- يمنع موظف المركز مما يتوفر فيه شروط عضوية الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 ومما يمارس المرتبة العلمية الذي يستحقها وسائر الحقوق التي يتمتع بها موظف الخدمة الجامعية ويخضع لقواعد الترقية العلمية المقررة قانون ويكون نصابه من التدريس ربع النصاب المقرر لأقرانه من التدريسيين في الجامعات و المعاهد.
المادة الثالثة عشر:
تتكون ايرادات المركز القومي من:
1-ما يرصد تمويله سنويا ضمن الموازنه الموحدة.
2- الأجور و العمولات التي يستوفيها المركز مقابل خدمات الأستشارة و التدريب و البحوث و الدراسات و البينات التي يقدمها.
3-المنح و الهبات و الوصايا التي تقدم للمركز.
4-أية أيرادات أخرى تخصص بقانون.
المادة الرابعة عشر:
يستثنى المركز من تطبيق أحكام القوانين الأتية و تعديلاتها و القوانين التي تحل محل أي منها:
1-قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية لسنة 1961.
2-قانون مخصصات موظفي الدولة و مستخدميها رقم(93)لسنة 1967.
المادة الخامسة عشر:
1-تكون جميع الخدمات التي يقدمها المركزلقاء اجر او عمولة الاما يستثنى منها بقرار من مجلس الأدارة.
2-تبداء السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني,وتنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من كانون أول من السنه ذاتها.
المادة السادسة عشر:
لوزير التعليم العالي و البحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
المادة السابعة عشر:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
تعليمات عدد (97) لسنة 1995
(تعليمات تنفيذ قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3564 في 22/ 5/ 1995.